كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن نذَر طوافًا (¬1)، أو سَعْيًا، فأقَلُّه: أُسبوعٌ. وعلى أربعٍ: فطوافانِ (¬2)، أو سَعْيانِ (¬3).
ومن نذَر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه؛ كالصلاةِ عُرْيانًا، أو الحجُّ حافِيًا حاسِرًا، ونحوِه: وَفَّى بها على الوجهِ المشروع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نظيره (¬4): أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] (¬5) (¬6)، فلا يعارض ما تقدم (¬7).
* قوله: (فطوافان) (¬8): طوافٌ أصليٌّ، والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي، ولا يلزمه حبوًا (¬9).
¬__________
(¬1) فأقله أسبوع. الفروع (6/ 367)، والمبدع (9/ 344)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3182).
(¬2) وعنه: يلزمه طواف واحد على رجلين، وفي الكفارة وجهان. الفروع (6/ 367)، والمبدع (9/ 344 - 345)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3182).
(¬3) إذا نذر السعي على أربع. وعنه: يلزمه سعي واحد على رجلين، وفي الكفارة وجهان. أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 386)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (9/ 345)، والمرداوي في الإنصاف (11/ 151)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3182).
(¬4) في "ب": "نظير".
(¬5) في "ب" زيادة: "عينًا".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) أول النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562)، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456).
(¬8) في "ب": "فطوفان".
(¬9) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 822)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456)، وكشاف القناع (9/ 3182).

الصفحة 32