كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (¬1) -.
ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال: "عليَّ كذا بسببها" (¬2).
و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (¬4) -على ما سبق-، فتدبَّر.
* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (¬5) (¬6).
* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.
* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (¬7) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يصح إن أطلق. الفروع (6/ 527)، والمبدع (10/ 308)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬2) وقيل: يصح للبهيمة مطلقًا. راجع: المحرر (2/ 388)، والفروع (6/ 526 - 527)، والمبدع (10/ 307 - 308)، والإنصاف (12/ 146)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬3) الفروع (6/ 527)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "حكمة".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 488)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "بإن".

الصفحة 320