كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (¬1).
وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (¬2).
و: "له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (¬4).
* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا (¬5)، فلا يرد الإخوة لأم (¬6).
* قوله: (فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (¬7)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 389)، والمقنع (6/ 407) مع الممتع.
(¬2) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك.
وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (6/ 527)، والإنصاف (12/ 156 - 158)، وانظر: المحرر (2/ 390 - 391).
(¬3) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (6/ 528)، وانظر: المبدع (10/ 317).
(¬4) راجع: معونة أولي النهى (9/ 489)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬5) في "ج" و"د": "تفاضل".
(¬6) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574).

الصفحة 321