كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

و: "له عليَّ ألفٌ أَقْرَضَنِيهِ"، يَلزمُه، لا إن قال: "أقرَضني ألفًا" (¬1).
ومن أقَرَّ لمكلفٍ بمالٍ في يدِه -ولو برقِّ نفسِه، أو كان المقِرُّ به قِنًّا- فكذّبَه المُقَرُّ له: بَطَلَ، ويُقَرُّ بيدِ المقِرِّ (¬2).
ولا يُقبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ له، إلى دعواهُ (¬3).
وإن عاد المقِرُّ، فادَّعاهُ لنفسِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بإقراره ما يغيره (¬4) أنه يكون إقرارًا بالألف، فيلزمه، ويلغو [قوله: "جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.
* قوله: (يلزمه)، ويلغو] (¬5) قوله: "أقرضَنيه" (¬6).
* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفًا)؛ لأنه لا يتصور منه قرض (¬7).
* قوله: (ولو برقِّ نفسِه)؛ أي: إذا كان مجهولَ النسب -كما تقدم (¬8) -.
¬__________
(¬1) فلا يصح، والقول الثاني: يصح، فيلزمه. الفروع (6/ 528)، وانظر: المبدع (10/ 317)، وكشاف القناع (9/ 3351).
(¬2) وقيل: ينتزع منه لبيت المال. المحرر (2/ 392)، والمبدع (10/ 318)، وجعله وجهًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3351).
(¬3) المحرر (2/ 393)، وزاد: ولو كان عودُه إلى دعواه قبلَ ذلك، فوجهان.
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 696).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574 - 575).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 490)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575).
(¬8) المصدران السابقان.

الصفحة 322