كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو لثالثٍ: قُبِل (¬1).
* * *
2 - فصل
ومن تزوَّجَ من جُهِلَ نسبُها، فَأقَرَّتْ برِقٍّ: لم يُقبل مُطْلَقًا (¬2).
ومن أقرَّ بولدِ أَمَتِه: "أنه ابنُه"، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه، أو غيرِه؟ لم تَصِرْ به أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو لثالثٍ) (¬4)؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق (¬5) -.
فصلٌ (¬6)
* قوله: (مطلقًا)؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها (¬7).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 392)، والمبدع (10/ 318)، والتنقيح المشبع ص (437 - 438)، وكشاف القناع (9/ 3351).
(¬2) وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، ورقِّ الأولاد. المقنع (6/ 400) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3347).
(¬3) والوجه الثاني: لا تصير به أم ولد. المقنع (6/ 400 - 401) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3347).
(¬4) في "أ": "الثالث".
(¬5) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 318): (وعلم منه: أنه [لو] أكذبه: أنه يبطل إقرارُه، قولًا واحدًا).
(¬6) في مسائل في الإقرار.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 493)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243. وسبق ما ذكره ابن قدامة في المسألة، وأن فيها رواية ثانية: أنه يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، وانظر: المقنع (6/ 400) مع الممتع.