كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن أقَرَّ رجلٌ بأُبُوَّةِ صغير، أو مجنونٍ، أو بأَبٍ، أو زوجٍ، أو مولًى اعتَقَه: قُبِل إقرارُه -ولو أسقط به وارثًا معروفًا- إن أمكنَ صدقُه،، لم يَدفعْ به نسبًا لغيره، وصدَّقه مُقَرٌّ به (¬1)، أو كان ميتًا (¬2).
ولا يُعتَبرُ تصديقُ ولدٍ مع صغرٍ أو جنونٍ (¬3). ولو بلَغَ وعقَلَ، وأنكَر: لم يُسمَع إنكارُه (¬4).
ويَكفِي في تصديقِ والدٍ بولدٍ، وعكسِه سكوتُه: إذا أقَرَّ به. ولا يُعتَبرُ في تصديقِ أحدِهما تَكرارُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو زوج) المرادُ به: الزوجة؛ لأن صدرَ المسألة "أقر رجلٌ"، والشارح حول العبارة، فقال: (أو شخص بأبٍ، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ) (¬5)، فتدبَّر.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 401)، والفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 309 - 310)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3348 - 3349).
(¬2) والوجه الثاني: لا يثبت نسبه إن كان المقر به ميتًا. المقنع (6/ 402) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 529)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3348)، وفي المحرر (2/ 403)، والفروع (6/ 529)، والإنصاف (12/ 154)، وكشاف القناع (9/ 2348): وفي إقرار المرأة المزوجة بولدٍ روايتان.
(¬3) المحرر (2/ 402)، والفروع (6/ 529)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(¬4) وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه. الإنصاف (12/ 149)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3348).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 575).

الصفحة 324