كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فيَشهَدُ الشاهدُ بنَسبِهما، بدُونِه (¬1).
ولا يصحُّ إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ، بغير هؤلاءَ الأربعةِ، إلا ورثةً أقرُّووا بمن لو أقَرَّ به مورِّثُهم: ثبتَ نسبُه (¬2).
ومن ثبتَ نسبُه، فجاءت أُمُّه -بعدَ موتِ مقِرٍّ-، فادَّعتْ زوجِيَّتَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بدونه)؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت (¬3).
* قوله: (ولا يصح إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ بغيرِ هؤلاءِ الأربعةِ) (وهم: الأبُ، والابن، والزوجُ، أو الزوجةُ، والمولَى المعتَقُ) حاشية (¬4).
* قوله: (إلا ورثةً أقروا بمن لو أقرَّ به مورِّثُهم، ثبتَ نسبُه)؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية (¬5).
* قوله: (فجاءت أُمُّه)؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.
* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه) (¬6)؛ أي: أنها زوجة للمقر (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: لا يكفي حتى يتكرر ذلك. المحرر (2/ 404)، والإنصاف (12/ 149)، وانظر: الفروع (6/ 530)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(¬2) المحرر (2/ 406)، والفروع (6/ 530)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(¬3) معونة أولي النهى (9/ 495)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 475).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 495)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575).
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.
(¬6) في "أ": "زوجته".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 495 - 496)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576).

الصفحة 325