كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو أختُه غيرُ توأَمته البُنُوَّةَ: لم يثبُت بذلك (¬1).
ومن أقَرَّ بأخٍ في حياةِ أبيه، أو بِعَمِّ في حياةِ جَدِّه، لم يُقبَلْ (¬2).
و. . . بعد موتِهما -ومعَه وارثٌ غيرُه- لمَ يَثْبُتِ النسَبُ، وللمُقَرِّ له -من الميراث- ما فضَل بيدِ مقِرٍّ، أو كُلُّه: إن أسقَطه. وإلَّا: ثبت (¬3).
وإن أقَرَّ مجهولٌ نسبُه -ولا وَلاءَ عليه- بنسبِ وارثٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أختُه غيرُ توءَمَتِه البنوَّةَ)؛ أي: وادَّعت البنوة؛ أي: أنها بنتٌ للمقِرِّ (¬4).
* قوله: (لم يقبل)، لأنه يلزم (¬5) عليه أن يلحق بكلٍّ من الأب والجد (¬6) نسبُ مَنْ لم يُقِرَّا (¬7) به (¬8).
* قوله: (وإلا ثبتَ)؛ أي: وإن لم يكن معه وارثٌ غيرُه، ثبتَ النسبُ (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 530)، والمبدع (10/ 310)، وكشاف القناع (9/ 3347)، وانظر: المحرر (2/ 404).
(¬2) المقنع (6/ 403) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3348).
(¬3) راجع: المحرر (2/ 407 - 408)، والمقنع (6/ 403) مع الممتع، والمبدع (10/ 312)، وكشاف القناع (9/ 3348).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 496)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576).
(¬5) في "د": "لا يلزم".
(¬6) في "ج" تكرار: "والجد".
(¬7) في "د": "يقر".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 576).
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 496)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.
الصفحة 326