كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فقولُ ولِيٍّ (¬1)، فإن جَهِلَه: فُسِخا (¬2). ولا ترجيحَ بيدٍ (¬3).
وإن أقَرَّ به عليها وليُّها -وهي مُجْبَرةَ، أو مُقِرَّةٌ بالإذن- قُبِل (¬4).
ومن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه: فسَخَه حاكمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (¬5) عليه اليدُ) شرح (¬6).
* قوله: (فسخه حاكمٌ) (¬7) لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل (¬8)] " (¬9)، فتدبر.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 314)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349).
(¬2) الفروع (6/ 529)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349).
(¬3) الفروع (6/ 529)، والإنصاف (12/ 152).
(¬4) المحرر (2/ 399 - 400)، والفروع (6/ 529)، والمبدع (10/ 314)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3349 - 3350).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 576).
(¬7) في "د": "الحاكم".
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬9) كما أن معنى الفرقة يؤخذ من شرح المصنف -معونة أولي النهى-، وشرح البهوتي؛ حيث قالا: (فسخه حاكم، وفرق بينهما). انظر: معونة أولي النهى (9/ 499)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 577).
كما أن تفسيره بالفرقة قد يؤخذ أيضًا من قول المصنف الآتي أيضًا: "فدل أن مَنِ ادعت أن فلانا زوجُها، فأنكر، فطلبت الفرقَة، يحكم عليه"؛ حيث ذكر الفرقة بدل الفسخ. والمسألة مقيسة عليها.

الصفحة 328