كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وتُلغَى تلك الصفةُ، ويكفِّرُ (¬1).
ولا يلزمُ الوفاءُ بوعدٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (ويكفِّر) تغليظًا عليه، [وهو] (¬3) أَوْلى من تعليل الشارح (¬4)] (¬5)
* * *
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: ليس عليه كفارة. الفروع (6/ 368)، والمبدع (9/ 345)، وانظر: التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3175 و 3182).
(¬2) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه: أنه يلزم، واختاره. ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ومذهب الإمام مالك: أن الوفاء بالوعد يلزم لسبب؛ كمن قال لغيره: تزوج، وأعطيك كذا، أو احلِفْ لا تشتمني، ولك كذا، وإلا، لا يلزم.
الفروع (6/ 369)، والمبدع (9/ 345)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3182).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) حيث علل الفتوحي في معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع التكفيرَ بقولهما: (لإخلاله بصفة نذره)، وفي شرح منتهى الإرادات علل البهوتي التكفيرَ بقوله: (لأنه لم يفِ بنذره على وجهه). انظر: معونة أولي النهى (8/ 823)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 456)، وكشاف القناع (9/ 3182).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

الصفحة 33