كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (¬1).
وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (¬2).
ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (¬3)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.
* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 531)، والمبدع (10/ 315)، وكشاف القناع (9/ 3350)، وانظر: المحرر (2/ 411)، والتنقيح المشبع ص (437).
(¬2) المحرر (2/ 412)، والفروع (6/ 531)، والمبدع (10/ 316)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3350).
(¬3) المصادر السابقة بدون كشاف القناع.
(¬4) المحرر (2/ 412)، والتنقيح المشبع ص (437)، وكشاف القناع (9/ 3350).
وفي الفروع (6/ 531)، والمبدع (10/ 316): يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.
وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 577).
الصفحة 330