كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ
إذا قال: "له عليَّ -من ثمنِ خمرٍ- ألفٌ": لم يلزمْهُ (¬1).
و: "له عليَّ ألفٌ من مُضَارَبَةٍ، أو وَدِيعَةٍ (¬2)، أو لا يلزمُني، أو قبَضَهُ، أو استَوْفَاه (¬3)، أو من ثمنِ خمرٍ (¬4)، أو ثمنِ مَبيعٍ لم أقبضْه، أو تَلِف قبلَ قبضِه (¬5)، أو مُضارَبةٍ تَلِفتْ، وشُرط عليَّ ضمانُها (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬7) فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ
كان الظاهرُ في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصلَه بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له] (¬8).
* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه)؛ (أي: قال: "له عليّ ألفٌ قبضَه، أو استوفاه"، كان مقرًا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 428)، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3354).
(¬2) لزمه.
(¬3) لزمه. المقنع (6/ 413) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3354).
(¬4) لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429)، والفروع (6/ 535 - 536)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3354).
(¬5) لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429)، والفروع (6/ 535 - 536)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3354).
(¬6) لزمه. وقيل: لا يلزمه. الفروع (6/ 535 - 536)، والمبدع (10/ 327)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3354).
(¬7) في "ب" زيادة: "قوله".
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".