كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

و: "له -أو كان له- عليَّ كذا"، ويَسكُتُ، إقرارٌ (¬1).
وإن وَصَلَه بقوله: "وبَرِئْتُ منه، أو: وقَضَيْتُه (¬2)، أو بعضَه" (¬3)، أو قال: "لي عليك مِئةٌ"، فقال: "قضَيْتُك منها عشرةً"، ولم يَعْزُه لسببٍ، فمنكِرٌ: يُقبَلَ قولُه بيمينه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبرئتُ منه، أو وقبضتُه (¬5) "، والمصنف قد مشى فيها على كلام القاضي؛ فقد مشى أولًا على قول أبي الخطاب، وثانيًا على قول القاضي) حاشية (¬6).
* قوله: (ويسكت)؛ [أي] (¬7) من غير عذرٍ، أما إن سكت لتنفسٍ أو سعالٍ أو نحوه، فكمن لم يسكت، كما تقدم نظائرُهُ في أبوابٍ متعددة.
* قوله: (فقالَ قَضَيْتُكَ منها عشرةً) لعل جوابه يتضمن إقرارًا (¬8) بالمئة؛ لأنه
¬__________
(¬1) ويتخرج أنه ليس بإقرار. المحرر (2/ 435 - 436)، وانظر: التنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3355).
(¬2) فمنكر يُقبل قولُه بيمينه. وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مُدَّعٍ لقضائه، فيحلف خَصْمُه، أو يأتي ببينةٍ. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالَب بردِّ الجواب. الفروع (6/ 536 - 537)، وانظر: المحرر (2/ 430 - 431)، والمقنع (6/ 414) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (438)، وكشاف القناع (9/ 3354).
(¬3) فمنكر يقبل قولُه بيمينه. الفروع (6/ 536)، والتنقيح المشبع ص (438 - 439).
(¬4) وقيل: هذا الإقرار منه في غير العشرة. وقيل: إقرار منه فيهما. التنقيح المشبع ص (438 - 439)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3354).
(¬5) هكذا في جميع النسخ، وصوابها كما في منتهى الإرادات، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي: وقضيته.
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 - 244 بتصرف.
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬8) في "د": "إقرار".

الصفحة 336