كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويصح استثناءُ النصفِ فأقلَّ (¬1): فيلزمُه ألفٌ. . .: "إلا ألفًا، أو: إلا ستَّ مِئَةٍ (¬2) " (¬3)، وخمسةٌ في: "ليس لك عليَّ عشرةٌ، إلا خمسةٌ"؛ بشرط ألا يسكت ما يمكنه كلامٌ فيه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في معنى: نعم، لكن قضيتك. . . إلخ. فصحَّ كونُها من أفرادِ صورِ الإقرار (¬5).
* قوله (¬6): (وخمسة) في "ليس لك عليَّ عشرًا إلا خمسة" هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات (¬7)، والأَوْلى أن يكون [الاستثناء] (¬8) مَأْتِيًا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك عليَّ
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يصح استثناء النصف. المقنع (6/ 416) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355).
(¬2) هكذا في "م"، و"ط". وذكر المحقق عبد الغني عبد الخالق في هامش "ط": أنه في نسخة "ش": "فيلزمه ألف في قوله له: عليَّ ألف إلا ألفًا أو إلا ست مئة"، قال: والزيادة كلها من الشرح، وانظر: الإقناع ص (381).
(¬3) المقنع (6/ 413) مع الممتع.
(¬4) وفي الواضح رواية: يصح، ولو أمكنه الكلامُ فيه، وظاهرُ المستوعب أنه كاستثناء وبيمين.
الفروع (6/ 539)، وانظر: المحرر (2/ 436)، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355).
(¬5) وهي رواية ذكرها الفتوحي في شرحه، كما ذكرها البهوتي في شرحه وحاشيته، ونسبها لأبي الخطاب، قالوا: (وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مدَّع لقضائه، فيحلف خصمه، أو يأتي ببينة به). كما ذكر المرداوي في التنقيح المشبع قولًا: أَنه يعتبر إقرارًا.
انظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (439)، ومعونة أولي النهى (9/ 513)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 510)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
(¬6) في "أ" و"ج": "أو قوله".
(¬7) هذا ما علل به البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 580).
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

الصفحة 337