كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وأن يكونَ من الجنس والنوع (¬1).
فـ "له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (¬2). فإن ماتوا (¬3) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال: "هو المستثنَى": قُبِل بيمينه (¬4).
و: "له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[عشرةٌ] (¬5) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.
* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (¬6): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (¬7)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.
* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها".
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3356 - 3357)، وانظر: المقنع (6/ 420) مع الممتع، والفروع (6/ 539).
(¬2) المقنع (6/ 416) مع الممتع، والفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355).
(¬3) إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (6/ 416) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 539)، وكشاف القناع (9/ 3355).
(¬4) التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3355)، وانظر: الفروع (6/ 539).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 271).