كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو إلَّا هذا البيتَ"، أو: "هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال: "إلا ثُلثَيها"، ونحوَه (¬1).
و: "له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن" (¬2)، أو: " [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا" (¬3) أو: ". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا" (¬4) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (¬5)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.
* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (¬6)، لا من الدرهمين (¬7)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] (¬8) الاستثناء مما يليه،. . . . . .
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3355 - 3356)، وانظر: المقنع (6/ 416) مع الممتع، والفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439).
(¬2) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (6/ 417) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3356).
(¬3) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (6/ 417) مع الممتع، والفروع (6/ 540)، وانظر: التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3356).
(¬4) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (6/ 417) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3356).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) في "ج" و"د": "الدراهم".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 581).
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

الصفحة 339