كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

و: "له عليَّ مِئَةُ دِرهمٍ إلا ثَوْبًا (¬1)، أو: إلا دينارًا"، تلزمُه المِئةُ (¬2).
ويصحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ (¬3): فـ "له عليَّ سبعةٌ، إلا ثلاثةً، إلا دِرهمًا: يَلزمُه خمسةٌ" (¬4).
وكذا: ". . . عشرةٌ إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمَيْنِ، إلَّا درهمًا" (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا من المجموع (¬6).
* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ (¬7)، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر (¬8)، فتدبَّر.
¬__________
(¬1) لزمه المئةُ؛ حيث إن الاستثناء لا يصح. المقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3357).
(¬2) فالاستثناء لا يصح. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. وعلى القول بصحته، يرجع إلى سعره بالبلد. وزاد في التنقيح: إن كان، وإلا، فإلى تفسيره. الفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439)، وانظر: المقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3357).
(¬3) المقنع (6/ 418) مع الممتع، والفروع (6/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3356).
(¬4) المقنع (6/ 418) مع الممتع، والفروع (6/ 540).
(¬5) خمسة في الأصح. وهناك أربعة أوجه غير هذا:
الأول: يلزمه عشرة. والثاني: يلزمه ستة. والثالث: يلزمه سبعة. والرابع: يلزمه ثمانية.
الفروع (6/ 540)، وانظر: المقنع (6/ 418) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (439).
(¬6) قال الفتوحي والبهوتي في شرحهما تعليلًا لهذا الحكم: (لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه). معونة أولي النهى (9/ 519)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 581).
(¬7) الفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (439)، ومعونة أولي النهى (9/ 521). إلا أن المرداوي في التنقيح المشبع لم يذكر القول بلزوم ستة، ولا القولَ بلزوم عشرة.
(¬8) أما الستة: فذلك على القول بصحة استثناء النصف، وعدم بطلان الاستثناء من الاستثناء. =

الصفحة 340