كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

2 - فصل
إن قال: "له عليَّ ألفٌ مؤجَّلَةٌ إلى كَذَا": قُبلِ قولُه في تأجيلِه (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ووجهُ المذهب (¬2): أَنَّا نصحح (¬3) الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه (¬4).
فصلٌ (¬5)
* قوله: (قُبل قولُه في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقولُ [قولُ] (¬6) مُدَّعي الحلولِ (¬7)،. . . . . .
¬__________
= وأما السبعة: فذلك بناءً على ما تؤول إليه جملة الاستثناءات.
وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف.
وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء.
انظر: الفروع (6/ 540)، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (6/ 419)، والمبدع (10/ 334)، والتنقيح المشبع ص (439).
(¬1) ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (2/ 425 - 426)، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 537)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(¬2) في لزوم خمسة.
(¬3) في "ب" و"د": "أنا نصح"، وفي "ج": "أنا فصح".
(¬4) وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 540)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (439)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 521)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 582)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 244.
(¬5) فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) عبارته في منتهى الإرادات (1/ 370): (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد).

الصفحة 341