كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن أحضَرَه، وقال: "هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له: "هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ (¬1).
و: "له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ (¬2).
وكذا: "له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة (¬3).
ويصحُّ: "دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ "لَهُ من مالي (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صُدِّقَ)؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه (¬5)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (¬6).
* قوله: (يلزمه تسليمُه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يصدق المَقرُّ له، بل يصدق المقِرُّ. الفروع (6/ 541)، والمبدع (10/ 342)، وكشاف القناع (9/ 3358 - 3359).
(¬2) المحرر (2/ 442 - 443)، والفروع (6/ 541)، وكشاف القناع (9/ 3359 - 3360)، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع.
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) كشاف القناع (9/ 3359)، وانظر: المحرر (2/ 443)، والمقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 541)، والتنقيح المشبع ص (440).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 527)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 583)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
(¬6) قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح، وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير، وصححه في النظم، وقدمه في الكافي، وشرح ابن رزين. قال الشيخ -يعني: الموفق-: وهو مقتضى كلام الخرقي). تصحيح الفروع للمرداوي (6/ 541) مع الفروع. ونقله عنه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 527).
الصفحة 346