كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألفٌ، أو نصفُه، أو داري هذه، أو نصفُها، أو منها -أو فيها- نصفُها"، ولو لم يَقُل: "بحقٍّ لَزِمَنِي" (¬1).
فإن فسَّرهُ بهبةٍ، وقال: "بَدَا لي من تَقْبيضه": قُبِل (¬2).
و: "له الدارُ: ثُلثَاها، أو عاريةٌ، أو هبةٌ أو هبةُ سُكنَى، أو هبةُ عارِيَّةٍ": عُمِل بالبدل، ويُعتَبرُ شرطُ هبة (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.
* قوله: (قُبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك (¬4)؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله: "وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.
* قوله: (ويعتبر شرطُ هبة) من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، وكونِه [من] (¬5) جائزِ التصرُّف (¬6).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: لا يصح، فلا يلزمه شيء. المحرر (2/ 443)، والفروع (6/ 541 - 542)، وكشاف القناع (9/ 3359)، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (440).
(¬2) المصادر السابقة بدون المحرر.
(¬3) وقيل: لا يصح؛ لكونه من غير الجنس. راجع: المحرر (2/ 446)، والمقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 542)، والمبدع (10/ 344)، وكشاف القناع (9/ 3360).
(¬4) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 529)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 584).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) انظر تعريف الهبة في: منتهى الإرادات (2/ 22)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 584)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.

الصفحة 347