كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولا يَغرَمُ لعمرٍو شيئًا (¬1).
وإن: قال: "غصبتُه من أحدهما"، لزمه تعيينُه، ويَحلِف للآخَرِ. . . (¬2).
وإن قال: "لا أعلمه"، فصدَّقاهُ: انتُزع من يده، وكانا خَصمَيْن فيه. وإن كذباهُ: حلَف لهما يمينًا واحدةً (¬3).
و: "أخذتُه من زيدٍ": لزمَ ردُّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يغرم لعمرٍو شيئًا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبهَ ما لو شهدَ [له] (¬4) بمالٍ (¬5) بيدِ غيرهِ) شرح (¬6).
* قوله: (فصدَّقاه)؛ أي: في عدم العلم (¬7).
* قوله: (وإن كَذَّباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم (¬8).
* قوله: (حلف لهما يمينًا واحدةً) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه (¬9)؛
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: هو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.
الفروع (6/ 542)، وانظر: المحرر (2/ 448)، والتنقيح المشبع ص (440).
(¬2) المقنع (6/ 429) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3362)، وانظر: الفروع (6/ 543).
(¬3) المقنع (6/ 429) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3362 - 3363).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) في "د": "لجاز".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 585)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 534).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 535)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 585).
(¬8) المصدران السابقان.
(¬9) في أول باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (2/ 681).
الصفحة 352