كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
لاعترافِه باليد [له] (¬1) (¬2).
و: "ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه"، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ (¬3).
ومن قال: "لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو"، أو "لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أن من توجَّه عليه (¬4) حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال: (¬5) إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد] (¬6) على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم (¬7) على سبيل البدل، فليحرَّرْ.
وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (¬8) والبينات (¬9).
* قوله: (لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ (¬10).
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬2) الفروع (6/ 543).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) في "د": "إليه".
(¬5) في "ب" و"د": "ويقال".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) في "أ": "مبهم".
(¬8) في "ب": "الدعوى".
(¬9) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: "وإن قال: هي لأحدهما، وأجهله، فصدقاه، لم يحلف، وإلا، حلف يمينًا واحدة. . . ". انظر: منتهى الإرادات (2/ 636).
(¬10) معونة أولي النهى (9/ 536)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 586).