كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو (¬1).
ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن (¬2)، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين (¬3): لزمهُ ألفانِ (¬4)، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ (¬5).
وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه (¬6).
وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (¬7) (¬8).
* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ)؛ [أي] (¬9) لواحد (¬10).
* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه
¬__________
(¬1) وقيل: يلزمه لهما المقداران. المحرر (2/ 427 - 428)، والفروع (6/ 543).
(¬2) لزمه ألف. المقنع (6/ 430) مع الممتع، والفروع (6/ 544)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363).
(¬3) في "ط": "أو سكنين".
(¬4) الفروع (6/ 544)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363)، وانظر: المقنع (6/ 430) مع الممتع.
(¬5) الفروع (6/ 544).
(¬6) أي: على المقيد. الفروع (6/ 544)، والمبدع (10/ 349)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363).
(¬7) في "د": "لتعليله".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 586)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245.
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 586).
الصفحة 354