كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فأقَرَّ لأحدِهما بنصفِهَا، فالمقَرُّ به بينَهما (¬1).
ومن قال بمرضِ موتِه: "هذا الألفُ لُقَطَةٌ، فتصدَّقوا به" -ولا مالَ له غيرُه- لزم الورثةَ الصدقةُ بجميعه، ولو كذَّبوه (¬2).
ومن ادَّعَى دَيْنًا على ميتٍ -وهو جميعُ ترِكتِه-، فصدَّقَه (¬3) الورثةُ، ثم آخرُ مثلَ ذلك، فصدَّقوهُ في مجلسٍ: فبَيْنهما. وإلا، فللأولِ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالمقَرُّ به بينَهما)؛ لأن المقرَّ له يدَّعي أن الدار بينهما على سبيل الشيوع، فيكون كلُّ جزء منها (¬5) كذلك (¬6).
* قوله: (ولو كَذَّبوه)؛ (أي: الورثةُ في أنه لُقَطَة؛ لأن أَمْرَهُ بالصدقة به دلَّ على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو [إقرارٌ لغير وارثٍ، فوجب] (¬7)
¬__________
(¬1) وقيل: إن أضاف الشركة إلى سبب واحد؛ كشراء وإرث. زاد في المحرر والفصول: ولم يكونا قبضاه بعد الملك له شاركه، وإلا فلا. المحرر (2/ 452)، والفروع (6/ 544)، والمبدع (10/ 349).
(¬2) وعنه: يلزمهم الصدقة بثلثه. المحرر (2/ 378)، والمقنع (6/ 431) مع الممتع، والفروع (6/ 525)، وانظر: التنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363).
(¬3) في "م": "فصدق".
(¬4) وقيل: يقدم الأول مطلقًا. وأطلق الأزجي احتمالًا: يشتركان؛ كإقرار مريض لهما. الفروع (6/ 544)، والمبدع (10/ 351 - 352)، وانظر: التنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363 - 3364).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "منهما".
(¬6) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 538 - 539)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 586).
(¬7) ما بين المعكوفتين ورد في "أ" بدون إعجام.

الصفحة 356