كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن أقَرُّوا بها لزيدٍ، ثم لعَمرٍو: فهي لزيدٍ، ويَغرَمونها لعمرٍو (¬1).
وإن أقَرُّوا لهما معًا: فبينَهما. ولأحدِهما: فهي له، ويَحِلفون للآخر (¬2).
ومن خَلَّف ابنيْن ومِئتَيْن، وادَّعَى شخصٌ مئةً دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُهما، وأنكَر الآخرُ: لزم المقِرَّ نصفُها، إلا أن يكون عدلًا، ويَشهدَ ويَحلفَ معه: فيأخذُها، وتكون الباقية بينَ الابنَيْن (¬3).
وإن خَلَّف ابنَيْن وقِنَّين متساوِيَيِ القيمةِ -لا يَملِكُ غيرَهما-، فقال أحدُ الابنَيْن: "أبي أعتَق هذا بمرضٍ موته"، وقال الآخرُ: "بل هذا": عَتَق من كلٍّ ثُلثُه، وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقَرَّ بعتقِه، ونصفُ الآخر (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امتثالُه؛ [كإقراره في الصحة]) (¬5) شرح (¬6).
* قوله: (وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقر بعتقه، ونصفُ الآخَرِ)؛ (لأن حقَّ
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 414)، والمقنع (6/ 423) مع الممتع، والفروع (6/ 544)، وكشاف القناع (9/ 3363).
(¬2) المقنع (6/ 433) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3363).
(¬3) المقنع (6/ 434) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3364).
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) ما بين المعكوفتين ورد في "أ" بدون إعجام.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 587)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 539) بتصرف، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245 بتصرف.

الصفحة 357