كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن قال أحدُهما: "أبي أعتَق هذا"، وقال الآخرُ: "أبي أعَتق أحدَهما، وأجهَلُه" -أُقرِع بينَهما، فإن وقَعتْ على من عيَّنَه أحدُهما- عَتق ثلثاهُ: إن لم يُجيزَا باقيَه (¬1).
وإن وقعتْ على الآخر، فكما لو عيَّن الآخرُ الثاني (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلٍّ من الابنين نصفُ القِنَّيْنِ، فيقبل قولُه في عتق حقِّه ممن عينه، وهو ثلثا النصف الذي هو له، وهو ثلثُ جميعهِ، ولأنه يعترف بحرية ثلثيه، فيقبل قولُه [في] حقه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرقُّ في ثلث النصف، وهو سدس، ونصفُ العبد الذي ينكر عتقَه) شرح (¬3).
* قوله: (فكما لو عين الآخر الثاني)؛ (يعني: فلكل من الابنين سدسُ القِنِّ الذي عَيَّنَه، ونصفُ الآخر، ويعتق من كلٍّ منهما ثلثٌ) شرح (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 435) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3364 - 3365).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 587 - 588)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 541)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245.
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 588) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 542) بتصرف.

الصفحة 358