كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ككلبٍ مباحٍ نفعُه (¬1)، وبأقلِّ مالٍ (¬2).
لا: بميتةٍ نَجِسةٍ، وخمرٍ، وخِنْزيرٍ، وردِّ سلامٍ، وتَشميتِ عاطسٍ، وعيادةِ مريضٍ، وإجابةِ دعوةٍ، ونحوِه (¬3).
ولا بغير متموَّلٍ: كقشرِ جَوزَةٍ، وحَبَّهِ بُرٍّ أو شَعيرٍ (¬4).
فإن مات قبلَهُ: لم يُؤخَذْ وارثُه بشيء، ولو خلف تَركةً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬5): (وخمر)؛ أي: لذميٍّ، لكن غير مستترة، ولغيرِ خَلَّالٍ؛ إذْ ذلك يجبُ ردُّه (¬6)، فتدبر. ونبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع؛ حيث قيد الخمر بالذي لا يجوزُ إمساكُها (¬7).
* وقوله: (كقشرِ جوزةٍ)؛ أي: غير جوزة الهند.
* قوله: (ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر، وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال: (إن خَلَّف تركةً) (¬8).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره بما يجب رده؛ ككلب مباح نفعه. المقنع (6/ 437) مع الممتع، والفروع (6/ 547)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3366).
(¬2) المقنع (6/ 437) مع الممتع، والفروع (6/ 547)، وكشاف القناع (9/ 3366).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) كشاف القناع (9/ 3366)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة 148/ أ.
(¬7) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 248/ أ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3366).
(¬8) الإقناع (9/ 3367) مع كشاف القناع، وهو أيضًا في المقنع (6/ 437)، والتنقيح المشبع ص (441).

الصفحة 360