كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
يُقبَلُ: بثلاثةٍ فأكثرَ (¬1)، لا بما يُوزَنُ بالدراهمِ عادةً؛ كإبرَيْسمٍ ونحوِه (¬2).
و: "له عليَّ حَبَّةٌ"، أو قال: ". . . جَوزَةٌ -أو نحوُها-" ينصرفُ إلى الحقيقة، ولا يُقبلُ تفسيرُه: بحبةِ بُرٍّ ونحوِها، ولا بشيءٍ قدرِ جَوزةٍ (¬3).
و: "له عليَّ كذا درهمٌ، أو كذا وكذا، أو كذا (¬4) درهمٌ" بالرفع، أو بالنصب: لزمه دِرهمٌ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بما يوزَن بالدراهم عادةً؛ كإبريسَمٍ ونحوِه) ظاهره: ولو كان الموازن أعلى قيمة، وفيه شيء.
* قوله: (ينصرف إلى الحقيقة) انظر: من صار عندَهم إطلاقُ الجوزة على الشجرة حقيقةً عرفيةً هل يتعينُ عندَهم تفسيرُه به؟.
* قوله: (أو كذا وكذا، أو كذا كذا. . . [إلخ]) (¬6) فيه: أن أقل عدد مضاف أحد عشر، وأقل عدد معطوف أحد وعشرون، فكان الظاهر أن يجب فيهما ما ذكر،
¬__________
(¬1) ويتوجه فوق عشرة لأنه اللغة، وفي المذهب احتمال تسعة. يتوجه في دراهم وجه: فوق عشرة. الفروع (6/ 549 - 550)، وانظر: المقنع (6/ 438) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3367).
(¬2) والاحتمال الثاني: يقبل بما يوزن بالدراهم عادة؛ كإبريسم ونحوه. الفروع (6/ 550)، وانظر: التنقيح ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3367).
(¬3) الفروع (6/ 550).
(¬4) في "م" تكرار قوله: "وكذا".
(¬5) وقيل: وبعض آخر. وقيل: درهمان. وقيل: درهمان مع النصف، ودرهم مع الربع. الفروع (6/ 550)، وانظر: المقنع (6/ 439) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3367).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، والعبارة في "م" و"ط": "أو كذا وكذا أو كذا".