كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وفسَّره بجنسٍ أو أجناسٍ (¬1) -لا بنحو كلابٍ- (¬2): قُبِل.
و: "له على ألفٌ ودِرهمٌ، أو ألفٌ ودينارٌ، أو ألفٌ وثوبٌ، أو ألفٌ ومُدَبَّرٌ"، أو أَخَّر "الألفَ"، أو "ألفٌ وخمسُ مئةِ درهمٍ، أو ألفٌ وخمسونَ دينارًا"، أو لم يَعطِفْ، أو عَكَسَ: فالمُبهَم من جنسِ ما ذُكِر معه (¬3).
ومِثلُه: ". . . درهمٌ ونصفٌ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُضيف (¬4) إلى معدوده بعض درهم، فلا يرد ما نص عليه النحاة من أن أقلَّ عددٍ أُضيف (¬5) إلى مميزه المفردِ مئةٌ، وأنه كان مقتضاه أن يلزمه مئةٌ.
* قوله: (لا بنحوِ كلابٍ) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا"، يُقبل تفسيرُه بكلبٍ مباحٍ نفعُه؟ قال شيخنا: (وقد يقال: صرف (¬6) عن ذلك صارفٌ، وهو أن الشخص لا يقتني (¬7) ألفَ
¬__________
(¬1) قُبِلَ. المقنع (6/ 440) مع الممتع، والفروع (6/ 550)، وكشاف القناع (9/ 3368).
(¬2) فلا يقبل. والوجه الثاني: يقبل تفسيره بنحو كلاب. الفروع (6/ 550)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).
(¬3) ويحتمل أن يرجع إلى تفسيره. وقيل: يفسره -أي: يرجع إلى تفسيره- مع العطف. انظر: المقنع (6/ 440 - 441) مع الممتع، والفروع (6/ 551)، وكشاف القناع (9/ 3368)، وانظر: التنقيح المشبع ص (441).
(¬4) في "ب": "ضيف".
(¬5) في "ج": "ضيف".
(¬6) في "أ": "صار".
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "يقني".