كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

و: ". . . ألفٌ إلا درهمًا، أو إلا دينارًا" (¬1).
و: "له عليَّ دراهمُ بدينارٍ"، لزمه دراهمُ بسعرِه.
و: "له في هذا شِركٌ"، أو "هو شريكي فيه، أو شِركَةٌ بيننَا، أو لِي ولَهُ"، أو: "له فيه سَهْمٌ"، قُبل تفسيرُه حقَّ الشريكِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلبٍ للصيدِ، ولا غيرِه) (¬2)، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصحُّ بيعُها (¬3).
* قوله: (وله عليَّ دراهمُ بدينار، لزمَه دراهمُ بسعرِه) (¬4)؛ كأنهم جعلوا الباء (¬5) للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم (¬6) على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له عليَّ دراهمُ تقابل؛ أي: تساوي دينارًا، فتدبر.
* قوله: (قُبل تفسير. . . إلخ) ظاهرُه: أنه يُقبل تفسيره في مسألة [السهم] (¬7) بأقلَّ من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية (¬8)؛ فانظرِ الفرق. وقال
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 551)، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).
(¬2) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 248/ ب بتصرف.
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 590)، وهو أيضًا ما حمله عليه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 553).
(¬4) في "ب": "بعسره".
(¬5) في "د": "الباب".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "الدرهم".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬8) من أن من وصى بسهم من ماله، فللموصَى له سدسٌ بمنزلة سدس مفروض. منتهى الإرادات (2/ 58).

الصفحة 365