كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضي: له سدسٌ (¬1)؛ نظرًا (¬2) لهذه القاعدة، وهو ظاهر.
وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو (¬3) مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ (¬4).
وفي النكت: هما فيه سواء (¬5)، وهو مقتضى (¬6) القاعدة (¬7)، فانظر علَة الأول. قال شيخنا في تعليله: (يشهد لذلك قولُه تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (¬8).
وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون. وقد يقال: إن
¬__________
(¬1) نقله عنه: مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 486)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 551)، والمرداوي في الإنصاف (12/ 219)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 557)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 591)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 245، وكشاف القناع (9/ 3368).
(¬2) في "ج" و"د": "نظر".
(¬3) في "ج" و"د": "وهذا".
(¬4) قال الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 556): (لأن الشركة تقع على النصف تارة، وعلى أقلَّ منه وأكثرَ تارة أخرى، ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدًا، رُجع في تفسيره إلى المقر؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته. . . وليس إطلاقُ الشركة على ما دون النصف مجازًا، ولا مخالفًا لظاهر اللفظ، ولأن السهم يطلق على القليل والكثير. . .).
(¬5) نقله عن النكت: البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 245.
(¬6) في "د": "يقتضي".
(¬7) أن مطلق الشركة يقتضي التسوية.
(¬8) بعض آية 24 من سورة: (ص)، والآية بتمامها: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}.

الصفحة 366