كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن قال: "له (¬1) فيه -أو منه- ألفٌ"، قيل له: فسِّر (¬2).
ويُقبَلُ: بجنايةٍ، وبقوله: "نَقَدَهُ في ثَمنه، أو اشتَرى ربعَهُ به، أو له فيه شِرْكٌ". لا: بـ "أنه رَهنَه عندَهُ به" (¬3).
و: له عليَّ أكثرُ مما لفلانٍ "ففسرَهُ بدونه"؛ لكثرة نفعه لِحلّه ونحوه: قُبِل (¬4).
و: "له عليَّ مِثلُ ما في يدِ زيدٍ"، يلزمُه مثلُه (¬5).
و: "لي عليكَ ألفٌ"، فقال: ". . . أكثرُ": لزمه، ويفسِّرُه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاعدة في لفظ الشركة، تدبَّر.
* [قوله] (¬7): (لحلِّه) [علةٌ] (¬8) للعلة، لا علةٌ للأول مع حذف العاطف (¬9).
¬__________
(¬1) في "م": "وإن قال: له علي".
(¬2) الفروع (6/ 551)، وانظر: المحرر (2/ 485 - 486)، والمقنع (6/ 442) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3368).
(¬3) وقيل: لا تقبل. الفروع (6/ 551).
(¬4) ويحتمل أن يلزمه أكثر منعقدًا بكل حال. وقيل: مع علمه به يلزمه أكثر منه قدرًا. الفروع (6/ 551 - 552)، وانظر: المحرر (2/ 486)، والمقنع (6/ 442) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3368).
(¬5) الفروع (6/ 552).
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬9) هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 558)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 591).