كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ولو ادَّعَى عليه مبلغًا، فقال: "لفلان عليَّ أكثرُ مما لك"، وقال: "أردتُ التَّهَزِيَ": لزمه حقٌّ لهما يُفَسِّرُه (¬1).
* * *

1 - فصل
من قال: "له عليَّ ما بين دِرهمٍ وعشرةٍ": لزمه ثمانيةٌ (¬2).
و: ". . . من درهمٍ إلى عشرةٍ، أو ما بينَ درهمٍ إلى عشرةٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو ادَّعى عليه مبلغًا، فقال: لفلان. . . إلخ) كان المعنى: لفلانٍ عليَّ حقٌّ أكثرُ من حقِّك؛ فكأنه أقرَّ له بحقٍّ مبهمٍ، لا بعينِ المبلغِ الذي (¬3) ادَّعاه، وأقر لفلانٍ بحقٍّ مبهم أيضًا، لكنه أكثرُ من حقِّ الأَوَّل، فيلزمه حقٌّ لهما، لكن (¬4) متفاوتًا، ويفسره، ولا يُقبل منه دعوى التهزي (¬5).
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) وقيل: يقبل منه، فلا يلزمه شيء. المحرر (2/ 487)، والفروع (6/ 552)، وانظر: المقنع (6/ 443) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (441)، وكشاف القناع (9/ 3369).
(¬2) المحرر (2/ 487)، والمقنع (6/ 444) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3369).
(¬3) في "د": "الذين".
(¬4) في "ج" و"د": "لكان".
(¬5) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 559)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 592)، وكشاف القناع (9/ 3369).
(¬6) في مسائل متفرقة في الإقرار.

الصفحة 368