كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لزمه تسعةٌ (¬1).
وإن أراد مجموعَ الأعدادِ: لزمه خمسةٌ وخمسونَ (¬2).
و: "له من عشرةٍ إلى عشرينَ، أو ما بَيْنَ عشرةٍ إلى عشرينَ": لزمه تسعةَ عَشَر (¬3).
و: "له ما بَيْنَ [هذين] (¬4) الحائِطَيْن": لم يَدخُلا (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لزمه تسعةٌ)؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا (¬6)، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة، والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا (¬7).
* قوله: (لزمه تسعةَ عشَر) كان الظاهر أن يقول هنا أيضًا: ما لم ينو مجموع الأعداد. تدبَّر.
¬__________
(¬1) وقيل: عشرة. وقيل: ثمانية. الفروع (6/ 552)، والمبدع (10/ 367)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3369).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) كشاف القناع (9/ 3369)، وفي المحرر (2/ 489)، والمبدع (10/ 367): يلزمه تسعة عشر على القول الأول في مسألة: له عليَّ من درهم إلى عشرة. وهو لزوم تسعة. وعلى القول الثاني هناك، وهو: لزوم عشرة، يلزمه هنا عشرون. وعلى قياس القول الثالث هناك، وهو لزوم ثمانية، يلزمه هنا تسعة.
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬5) وقال في النكت: كلامهم يقتضي أنها على الخلاف كالتي قبلها. الإنصاف (12/ 224)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3369).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 561 - 562)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 592).
(¬7) وهذا ما عليه أكثر الفقهاء في مسألة دخول المرافق في غسل اليدين في الوضوء بقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 86).

الصفحة 369