كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

(35) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (¬1).
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (¬2)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (¬3)، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (¬4).
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (¬5) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (¬6)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (¬7).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3198).
(¬2) الفروع (6/ 383)، وكشاف القناع (9/ 3200)، وقال: لكن تستحب إجابته.
(¬3) كشاف القناع (9/ 3200).
(¬4) وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (9/ 3200)، وانظر: الفروع (6/ 379).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 7)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 457)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230، وكشاف القناع (9/ 3200).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 457).

الصفحة 37