كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وقُبل في الثانية (¬1).
و: "له عليَّ دِرهمٌ قبلَه درهمٌ وبعدَه درهمٌ"، أو: ". . . هذا الدرهمُ بَلْ هذانِ الدرهمانِ": لزمته الثلاثةٌ (¬2).
و: "له قَفِيزُ حِنْطَةٍ (¬3) بل قَفيزُ شَعير"، أو: ". . . درهمٌ بل دينارٌ": لزماهُ (¬4).
و: "له [عليَّ] (¬5) درهمٌ في دينارٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقُبل في الثانية)؛ أي: التي ليس فيها عاطف (¬6)، وكذا يُقبل فيها إن نوى بالثاني، أو بكلِّ من الثاني والثالث تأكيدَ الأول -كما تقدَّم في كتاب الطلاق (¬7) -.
¬__________
(¬1) المبدع (10/ 371)، والتنقيح المشبع ص (441 - 442)، وكشاف القناع (9/ 3270).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3369 - 3370)، وانظر: المحرر (2/ 493)، والمقنع (6/ 445) مع الممتع، والفروع (6/ 554).
(¬3) قال النووي: (قد تكرر استعمال القفيز في كتب الفقه، ويريدون به التمثيل، والقفيز في الأصل مكيال معروف، وهو مكيال يسع اثني عشر صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، هكذا قاله أهل اللغة وأصحاب الغريب وغيرهم). تهذيب الأسماء واللغات (3/ 100).
(¬4) وقيل: يلزمه فقط الشعير في الأولى، والدينار في الثانية. الفروع (6/ 554)، والإنصاف (12/ 230)، وانظر: المحرر (2/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3370).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬6) في "د": "عطف".
(¬7) في فصل: فيما تخالف به المدخولُ بها غيرَها. منتهى الإرادات (2/ 268)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 593)، وكشاف القناع (9/ 3370).