كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (¬1).
و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (¬2)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (¬3)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (¬4).
و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) (¬5)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (¬6)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (¬7) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.
* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 554)، والإنصاف (12/ 231)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(¬2) المحرر (2/ 495)، والمقنع (6/ 446) مع الممتع، والفروع (6/ 554)، والتنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(¬3) والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضى العرف. الفروع (6/ 554)، والمبدع (10/ 370)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(¬4) المحرر (2/ 495)، والفروع (6/ 554 - 555)، والمبدع (10/ 370)، وانظر: التنقيح المشبع ص (442)، وكشاف القناع (9/ 3371)، وفي الإنصاف (12/ 231): ويتوجه في جاهلٍ الوجهان.
(¬5) في "ب": "الدراهم".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 566)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 594).
(¬7) في "أ": "من".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 594).

الصفحة 373