كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو ثوبٌ في مِنديلٍ، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابَّةٌ عليها سَرْجٌ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، أو جِرابٌ فيه تمرٌ، أو قِرابٌ فيه سيفٌ، أو مِنديلٌ فيه ثوبٌ، أو دابةٌ مُسْرَجةٌ، أو سَرجٌ على دابةٍ، أو عمامةٌ على عبدٍ"، أو: ". . . دارٌ مفروشةٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ (¬1) "، ونحوه: ليس بإقرارٍ بالثاني (¬2)؛ كـ ". . . جَنِينٌ في جاريةٍ أو دابةٍ، ودابةٌ في بيت" (¬3)، وكـ: ". . . المئةُ الدرهمِ التي في هذا الكِيسِ". ويَلزمانِه: إن لم يكن فيه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو دابة مُسْرَجَة).
وقال في الإنصاف: (إقرار بهما بلا خلاف أعلمُه)، والمصنفُ تبعَ ما في التنقيح (¬5)، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف: (بلا خافٍ أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعدَ الإنصاف (¬6).
* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه)؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى،
¬__________
(¬1) هو السقاء، جمعهُ للقلة أزقاقٌ، وللكثرة زِقاق، وزُقّان. مختار الصحاح ص (273).
(¬2) والوجه الثاني: يعتبر إقرارًا بالثاني. المحرر (2/ 495 - 496)، والفروع (6/ 555 - 557)، والمبدع (10/ 371 - 372)، والتنقيح المشبع ص (442)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3371).
(¬3) فهو ليس إقرارًا بالثاني. الفروع (6/ 556)، والمبدع (10/ 371)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(¬4) وقيل: لا يلزمانه إن لم يكن فيه. الفروع (6/ 556).
(¬5) ص (442) حيث قال: (ليس بإقرار الثاني).
(¬6) لعل هذا وهم من المؤلف -رحمه اللَّه-؛ فإن المرداوي لم يقل هذا في الإنصاف، بل الذي قاله (12/ 232): (فهو مقر بالأول، وفي الثاني وجهان. . .)، وأما قوله: (بلا خلاف أعلمه)، فهي في مسألة أخرى، وهي ما إذا أقر بدابة بسرج، أو دابة بسرجها، وذلك في (12/ 235)، فهما مسألتان.

الصفحة 374