كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وكذا تَتِمَّتُها (¬1) ولو لم يُعَرِّفِ "المئةَ": لَزِمَتْه وتَتِمَّتُها.
و: "له خاتَمٌ فيه فَصٌّ (¬2)، أو سيفٌ بِقرَابٍ": إقرارٌ بهما (¬3).
وإقرارُه بشجرٍ أو شجرةٍ: ليس إقرارًا بأرضها، فلا يَملكُ غرسَ مكانِها لو ذهبتْ، ولا أجرةَ ما بقيَتْ (¬4).
و. . . بأَمَةٍ، ليس بإقرارٍ بحَمْلِها (¬5).
و: "له عليَّ درهمٌ أو دينارٌ"، ونحوُه: يَلزمُه أحدُهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكيس في الثانية (¬6).
* قوله: (وكذا تتمتُها)؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضُها (¬7)، ولا يتأتَّى ذلك في الدابة. فتدبَّر.
* قوله: (ولا أجرة ما بقيت)؛ أي: على مقر له بشجرٍ أو شجرةٍ (¬8).
* قوله: (يلزمُه أحدُهما)، مع أن "أو" استُعملت للإضراب كـ "بل"؛ كما في
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 556).
(¬2) إقرار بهما. وقيل: وجهان. الفروع (6/ 557)، والإنصاف (12/ 233)، وانظر: المحرر (2/ 496).
(¬3) المبدع (10/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3371).
(¬4) الفروع (6/ 669)، والإنصاف (12/ 236، 237)، وكشاف القناع (9/ 3371 - 3372).
(¬5) وقيل: بل إقرار بحملها. التنقيح المشبع ص (442)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3372).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 568)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 594)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 246.
(¬7) المصادر السابقة.
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 569 - 570)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 595).
الصفحة 375