كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وتقليدُ معروفٍ به (¬1).
ويقلَّدُ العَدْلُ ولو مَيْتًا. ويُفتي مجتهدٌ فاسِقٌ نفسَه (¬2).
ويقلِّدُ عامِّيٌّ مَنْ ظَنَّه عالمًا، لا: إن جَهِل عدالَتَهُ (¬3).
ولمفتٍ رَدُّ الفُتْيا: إن كانَ بالبلدِ عالمٌ قائمٌ مَقامَه. وإلا: لم يجُزْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.
* قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه)، ولو كان عدلًا (¬4).
* قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه)، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع (¬5) -.
وبخطه: عُلم منه (¬6): أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 379)، وكشاف القناع (9/ 3199).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3199 و 3203 - 3204)، وانظر: الفروع (6/ 379).
(¬3) فلا يقلده. والوجه الثاني: يقلده. الفروع (6/ 379)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3199).
وفي المبدع (10/ 25)، وكشاف القناع عن الإمام أحمد: صحة فتيا مستور الحال.
(¬4) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 457): (قلت: وفيه حرج كبير، خصوصًا السائل الغريب، وتقدَّم: تصح الصلاة خلف من جُهلت عدالتهُ).
(¬5) الإقناع (9/ 3200) مع كشاف القناع.
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "من".
(¬7) الإقناع (9/ 3200) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 230.

الصفحة 38