كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: "امْضِ إلى غيري" (¬1).
ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ: "أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (¬2) بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ: "الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (¬4) إلى غيري) ولو كان بالبلد (¬5) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه] (¬6). هكذا يؤخذ من الشرح (¬7).
قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق) (¬8).
* قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني" (¬9).
* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 383)، وكشاف القناع (9/ 3200).
(¬2) في "م": "برمضان".
(¬3) الفروع (6/ 380 و 384)، وكشاف القناع (9/ 3199 و 3203).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "امضي".
(¬5) في "ج" و"د" زيادة: "فيه".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 458)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 9).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 458).
(¬9) في "د": "يتعين".

الصفحة 39