كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ. وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه. ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين (¬1).
(ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ (¬2).
وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ. فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا. ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم (¬3).
ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ (¬4) مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم (¬5).
* قوله: (في كلِّ صُقْع)؛ أي: ناحية من عمله (¬6).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3204 - 3206)، وانظر: الفروع (6/ 383)، والمبدع (10/ 25 - 26).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3198)، وانظر: المبدع (10/ 3)، والتنقيح المشبع ص (402).
(¬3) وعنه: هو: سنة. الفروع (6/ 371)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 171 - 172) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3185 - 3187).
(¬4) في "ب": "قواعده".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 458) بتصرف، وفي كشاف القناع (9/ 3199) مختصرًا، وذكره الفتوحي أيضًا في معونة أولي النهى (9/ 10) مختصرًا.
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 16)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 459)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230.

الصفحة 40