كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه (¬1) إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه] (¬2) (¬3).
ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ (¬4). وكُرِه له طلبُه إذًا (¬5).
ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ (¬6).
وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ (¬7) وحريصٍ عليها (¬8)، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ (¬9).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.
¬__________
(¬1) وعنه: لا تجب الإجابة عليه. المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 371 - 372)، وكشاف القناع (9/ 3187).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬3) الفروع (6/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3187).
(¬4) والوجه الثاني: الأفضلُ الإجابة. وقيل: الأفضلُ الإجابة مع خموله. وقيل: مع فقره.
الفروع (6/ 372)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187).
(¬5) وعنه: لا. الفروع (6/ 372)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187).
(¬6) الفروع (6/ 372)، والإنصاف (11/ 157)، وكشاف القناع (9/ 3187 - 3188).
(¬7) وقيل: للمصلحة. الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 158)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188).
(¬8) ويتوجه وجه: يكره. الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 157)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188).
(¬9) المحرر (2/ 202).

الصفحة 41