كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وشُرِطَ لصحَّتِها: 1، 2، 3، 4، 5 - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون (¬1)، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام) (¬2).
وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ: "ولَّيْتُك الحُكْمَ، وَقلَّدْتُك الحكمَ، وفَوَّضْتُ (¬3) -أو رَدَدْتُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عمل)؛ أي: ما يجمع بلادًا وقرى متفرقةً؛ كمصرَ ونواحيها (¬4).
* قوله: (إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام)؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون. ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي (¬5) الاستفاضة (¬6).
* قوله: (وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ).
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 175) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3188)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والفروع (6/ 373).
(¬2) وعنه: تشترط عدالة المولي. المقنع (6/ 175) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3188).
(¬3) في "م": "أو فوضت".
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 460)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (9/ 3188) مختصرًا، كما ذكره أيضًا الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 20) بتصرف.
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "لا يكفي".
(¬6) قال في كشاف القناع (9/ 3188): (وأطلق الأزجي واستفاضة، وظاهره: مع البعد، قال في الفروع: وهو متجه)، وانظر: الفروع (6/ 373).

الصفحة 42