كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

2، 3 - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.
4، 5 - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.
6، 7 - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.
8 - وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.
9، 10 - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (¬1): ما لم يُخَصَّا بإمام (¬2).
11 - وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (¬3).
لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) لما سبق. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189 - 3190).
(¬2) الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3189).
(¬3) والوجه الثاني: ولاية الحكم العامة لا تفيد هذا. وقيل: الخراج هو الذي لا تفيده ولاية الحكم العامة. الفروع (6/ 373)، وانظر: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3189).
(¬4) وهذا خلاف ما في الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 165). نقلًا عن التبصرة، وكشاف القناع (9/ 3190).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يستفيده بالولاية لا حدَّ له شرعًا، بل يُتَلَقَّى من اللفظ، والأحوال، والعرف. الاختيارات الفقهية ص (570). ونقله عنه صاحبا الفروع، وكشاف القناع.

الصفحة 45