كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (¬1).
فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (¬2). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] (¬3).
ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (¬4).
* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).
قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) (¬5). انتهى (¬6).
* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (¬7).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 180) مع الممتع، والفروع (6/ 387)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).
(¬2) والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 166)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬4) الممتع في شرح المقنع (4/ 71)، ومنتهى الإرادات (1/ 550)، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 231.
(¬5) في "ج": "جار".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 462).
(¬7) في "أ" و"ب": "كفاية".

الصفحة 46