كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لم يأخذْ أُجرةً لفُتياهُ، ولا لِخَطِّهِ (¬1).
* * *

2 - فصل
ويجوزُ أن يُوَلِّيَه عمومَ النظرِ في عمومِ العملِ، وأن يولِّيَه خاصًّا في أحدهما، أو فيهما (¬2)، فيولِّيه عمومَ النظرِ -خاصًا- بِمَحَلَّةٍ خاصةٍ، فينفُذُ حكمُه في مقيمٍ بها، وطارٍ إليها فقط (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬4)
* قوله: (ويجوز أن يولِّيَه عُمومَ النظرِ في عمومِ العمل)؛ بأن يوليه سائرَ الأحكام في سائر البلدان (¬5).
* قوله: (وأنه يولِّيه خاصًّا في أحدِهما)، وتحتها صورتان؛ فالصورُ أربع (¬6).
* قوله: (فقط)؛ أي: دون مَنْ كان مقيمًا، ثم رحل منها قبلَ ولايته.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: له أن يأخذ أحرة لخطه. الفروع (6/ 387 - 388)، والإنصاف (11/ 167)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).
(¬2) المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 182) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬3) المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 182) مع الممتع، والفروع (6/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬4) في أنواع الولاية.
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 29)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 462)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231، وكشاف القناع (9/ 3190).
(¬6) عموم النظر في عموم العمل، وعموم النظر في خصوص العمل، وخصوص النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل.

الصفحة 47