كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ (¬1).
ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها (¬2).
أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته] (¬4) (¬5).
* قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها (¬6).
* قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ (¬7) ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.
¬__________
(¬1) الاختيارات الفقهية ص (574 - 575)، والتنقيح المشبع ص (402)، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬2) الفروع (6/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬3) المقنع (6/ 182) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 29)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 463)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬6) المصادر السابقة.
(¬7) في "أ" و"ج" و"د": "طرد".

الصفحة 48