كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (¬1)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (¬2).
ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (¬3) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (¬4) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.
وإن زالت [ولايةُ] (¬5) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (¬6).
ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬2) وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.
الفروع (6/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 183) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191).
(¬3) فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (6/ 374)، والمبدع (10/ 15)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3192).
(¬4) الإنصاف (11/ 168)، وكشاف القناع (9/ 3192).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬6) وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 184) مع الممتع، والفروع (6/ 384 - 385)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3192).
(¬7) المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 385)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3193).
وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.

الصفحة 49