كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

تَابِع كِتَابِ الأَيْمَانِ

2 - بابُ النَّذْرِ
وهو: إلزامُ مُكَلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- بعبادةٍ (¬1) نفسَه، للَّه تعالى -بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ النَّذْرِ
* قوله: (للَّه) (متعلق بـ: (إلزام)) شرح (¬2).
ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية: (وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] (¬3) حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه). انتهى (¬4).
* قوله: (يدلُّ عليه)؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ: "هو" (¬5)، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ: "إلزام" (¬6)، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.
¬__________
(¬1) وقيل: وبغير عبادة. وقال الأكثر: لا يصح نذر الكافر. راجع: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 150 - 151) مع الممتع، والفروع (6/ 353)، والمبدع (9/ 325)، والتنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3172).
(¬2) معونة أولي النهى (8/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) وممن نقله عن الرعاية البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 229.
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.
(¬6) كما في معونة أولي النهى (8/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).

الصفحة 5